السيد الخميني
13
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف ذهب المحقّق الخراساني إلى التفصيل المتقدّم ، فأنكر الأمارية التعبّدية في الأوصاف غير إقبال الدم وإدباره ، وفيهما ذهب إلى الأمارية التعبّدية ، وقال : « نعم ، ظاهر المرسلة الطويلة « 1 » جعل إقبال الدم وإدباره أمارة تعبّدية على الحيض وعدمه ، لكنّ الإقبال والإدبار لا دخل له بالأوصاف ، بل العبرة بتغيّر الصفة التي كان عليها شدّة وضعفاً » « 2 » انتهى . فلا بدّ أوّلًا من الكلام معه حتّى يتّضح الحال من هذه الجهة ، ثمّ الكلام في سائر الجهات ، فلا محيص من ذكر الروايات والبحث في دلالتها : ففي صحيحة حفص بن البَخْتَري قال : دخلتْ على أبي عبداللَّه عليه السلام امرأة ، فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري أحيض هو أو غيره ، قال : فقال لها : « إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفرُ باردٌ ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » . قال : فخرجت وهي تقول : واللَّه ، أن لو كان امرأة ما زاد على هذا ! « 3 » . ولا يخفى : أنّ ظاهرها أنّ من لم تدرِ أنّ دمها حيض أو غيره ، فطريق تشخيصها هو هذه الأوصاف ، وإنّما الكلام في أنّ سوق الرواية بصدد بيان ما يرفع به الشبهة تكويناً ؛ وأ نّه مع هذه الأوصاف تقطع المرأة بأ نّه حيض ، أو أنّها
--> ( 1 ) - سيأتي متنها في الصفحة 14 - 15 . ( 2 ) - الرسائل الفقهية ، المحقّق الخراساني : 160 . ( 3 ) - الكافي 3 : 91 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 2 .